ذرعه لم يجب به شئ ، ذهب إليه الشيخان ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) ، وأبو
الصلاح ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ( 4 ) .
ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أنه يوجب القضاء والكفارة ، وعن
بعضهم : إنه يوجب القضاء ، وعن بعضهم : أنه ينقض الصوم ولا يبطله وهو
الأشبه ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد ( 6 ) : أنه يوجب القضاء خاصة إذا تعمد ، فإن ذرعه لم يكن
عليه شئ ، إلا أن يكون القئ من محرم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء ، وإذا
استكره القضاء والكفارة .
وقال ابن إدريس : لا يجب به قضاء ولا كفارة ، بل يكون مخطئا ( 7 ) .
والمعتمد ( 8 ) الأول .
لنا : ما رواه الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إذا
تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، فإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ( 9 ) .
وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا تقيأ الصائم
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 356 . النهاية ونكتها : ج 1 ص 397 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 192 .
( 3 ) الكافي في الفق : ص 183 .
( 4 ) لم نعثر على كتابه .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 54 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 387 .
( 8 ) ق : والأشهر .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 264 ح 790 . وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3
ج 7 ص 61 .