التحريم منعناه .
مسألة : قال الشيخ : يكره للمرأة الجلوس في الماء إلى وسطها ( 1 ) .
وقال المفيد : ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء ، فإنها تحمله
بقبلها ( 2 ) .
وقال أبو الصلاح : يجب به القضاء خاصة ( 3 ) .
وقال ابن البراج : يجب به القضاء والكفارة معا إذا تعمدت ( 4 ) ، والمعتمد
الأول .
لنا : الأصل هو الإباحة .
ولأن المنافذ تتعذر الاحتراز عنها فوجب رفع الحرج فيها ، وإلا لزم الضرر
المنفي بالأصل .
احتج الشيخ بما رواه حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن الصائم يستنقع في الماء ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع
في الماء ، لأنها تحمل الماء بفرجها ( 5 ) . وهو حجة ابن البراج ، لأن تعليله - عليه
السلام - ب " تحمل الماء " يدل عليه .
والجواب : بعد سلامة السند أنه محمول على الكراهة .
مسألة : المشهور بين علمائنا إن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة ، فإن
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 274 وفيه : أطلق ولم يقيد .
( 2 ) المقنعة : ص 356 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 183 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 192 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 263 ح 789 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6
ج 7 ص 23 .