مسألة : قال في المبسوط : لو طعنه غيره طعنة فوصلت إلى جوفه لم يفطر ، وإن
أمره هو بذلك ففعلت به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر ( 1 ) .
وقال في الخلاف : لا يفطر أن فعل بنفسه أو باختياره ( 2 ) ، واختاره ابن
إدريس ( 3 ) . والأقرب الأول .
لنا : إنه أوصل إلى جوفه الجامد فكان كالازدراد فوجب القضاء ، والأصل
براءة الذمة من الكفارة .
احتج الشيخ بأن الأصل صحة الصوم وانعقاده ( 4 ) .
والجواب : المنع من بقاء الأصل مع هذا المتجدد .
مسألة : لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه قال الشيخ في الخلاف :
لا يفطر ( 5 ) .
والأقرب الإفطار ، وهو الظاهر من كلامه في المبسوط ( 6 ) .
لنا : إنه أوصل المفطر إلى جوفه باختياره فكان كالحقنة .
احتج الشيخ بالأصل ( 7 ) .
والجواب : المعارضة بالاحتياط .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط والنهاية : تقطير الدهن في الأذن مكروه ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 273 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 214 المسألة 74 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 378 .
( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 215 ذيل المسألة 74 .
( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 214 المسألة 74 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 273 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 215 ذيل المسألة 74 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 272 . النهاية ونكتها : ج 1 ص 398 .