وليس بحرام ولا يجب به قضاء ولا كفارة ، واختاره ابن بابويه في المقنع ( 1 ) ،
وابن إدريس ( 2 ) .
وقال ابن الجنيد ( 3 ) : لا بأس به .
وقال أبو الصلاح : التقطير في الأذن مفطر ( 4 ) . والأقرب الأول .
لنا : أصالة براءة الذمة والإباحة .
وما رواه حماد في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن
الصائم يصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال :
سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به ( 6 ) .
ولأن الصوم عبادة شرعية انعقدت في الابتداء على وجه الصحة ، فلا يزول
هذا الحكم إلا بدليل شرعي .
احتج بأنه يصل إلى الدماغ .
والجواب : المنع من كون ذلك مفطرا .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والجمل ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) :
هامش
( 1 ) المقنع : ص 60 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 378 .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 183 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 258 ح 763 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2
ج 7 ص 50 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 258 ح 764 . وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1
ج 7 ص 50 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 215 المسألة 75 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 399 .
( 9 ) الجمل والعقود : ص 113 .
( 10 ) الإقتصاد : ص 288 .