السعوط مكروه وأطلق .
وفصل في المبسوط فقال : إنه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ ، إلا ما
ينزل الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء ( 1 ) ، ولم يعده ابن أبي عقيل في المفطرات .
وقال ابن الجنيد ( 2 ) ، والصدوق ابن بابويه في المقنع ( 3 ) : لا بأس به .
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : لا يجوز للصائم أن يتسعط ( 4 ) .
وأوجب المفيد ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) به القضاء والكفارة .
وقال السيد المرتضى : وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب
القضاء والكفارة - إلى أن قال : - والسعوط وبلع ما لا يؤكل كالحصى وغيره ،
وقال قوم : إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله وهو الأشبه . قال : وقالوا في
اعتماد الحقنة وما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط في اعتماد القئ وبلع
الحصى : أنه يوجب القضاء من غير كفارة ( 7 ) ، واختاره ابن إدريس أنه
لا يوجب قضاء ولا كفارة ( 8 ) .
وقال أبو الصلاح ( 9 ) ، وابن البراج ( 10 ) : أنه يوجب القضاء خاصة .
والأقوى عندي أنه إن وصل إلى الحلق متعمدا وجب القضاء والكفارة ،
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 272 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) المقنع : ص 60 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 112 ذيل الحديث 1869 .
( 5 ) المقنعة : ص 344 .
( 6 ) المراسم : ص 98 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 54 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 378 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 183 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 192 .