مسألة : اختلف أصحابنا في الحقنة ، فقال المفيد : إنها تفسد الصوم ( 1 )
وأطلق .
وقال علي بن بابويه ( 2 ) : لا يجوز للصائم أن يحتقن وأطلق .
وقال السيد المرتضى في الجمل : وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في
وجوب القضاء والكفارة إلى أن قال : والحقنة - ولم يفصل أيضا - ثم قال :
وقال قوم : إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله وهو الأشبه ، وقالوا في اعتماد
الحقنة وما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط وفي اعتماد القئ وبلع
الحصى : إنه يوجب القضاء من غير كفارة ( 3 ) .
وقال في المسائل الناصرية : فأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر ( 4 ) .
وللشيخ أقوال : قال في النهاية : تكره الحقنة بالجامدات وتحرم بالمائعات ( 5 ) ،
ولم يوجب بها قضاء ولا كفارة ، وكذا في الإستبصار ( 6 ) .
وأوجب في الجمل والاقتصاد القضاء بالمائعات خاصة ، وكره
الجامدات ( 7 ) ، وكذا في المبسوط ( 8 ) ، وهو قول ابن البراج ( 9 ) .
وقال في الخلاف : والحقنة بالمائعات تفطر ( 10 ) . ولم يذكر ابن أبي عقيل
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 344 .
( 2 ) لم نعثر على رسالته .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 54 .
( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 242 - 243 المسألة 129 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 399 .
( 6 ) الإستبصار : ج 2 ص 84 ذيل الحديث 257 .
( 7 ) الجمل والعقود : ص 112 و 113 . الإقتصاد : ص 288 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 272 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 193 .
( 10 ) الخلاف : ج 2 ص 213 المسألة 73 .