الوقت ، وهو أعظم من ذلك .
مسألة : قال ابن أبي عقيل ( 1 ) : المرأة إذا طهرت من حيضها أو دم نفاسها
ليلا وتركت الغسل حتى تصبح عامدة يفسد صومها ، ويجب القضاء خاصة ،
كالجنب عنده إذا أهمل الغسل حتى يصبح عامدا ، ولم يذكر أصحابنا ذلك .
والأقرب أنها كالجنب إذا أخل بالغسل ، فإن أوجبنا القضاء والكفارة
عليه أوجبناهما عليها ، وإلا فالقضاء .
لنا : إن الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم ، لأن كل واحد منها
حدث يرتفع بالغسل فيشترك في الأحكام .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه
ولا كفارة ( 2 ) .
وفي المبسوط : من نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء ،
فإن كان نظره إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شئ ( 3 ) ، وهو اختيار المفيد ( 4 ) .
وقال سلار : من نظر إلى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء ( 5 ) .
وقال السيد المرتضى : إذا تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء
والكفارة وإن كان بغير جماع ( 6 ) ، وهو قول ابن البراج ( 7 ) .
وقال في المسائل الناصرية : عندنا أنه إذا نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 198 المسألة 50 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 272 .
( 4 ) المقنعة : ص 345 .
( 5 ) المراسم : ص 98 .
( 6 ) الإنتصار : ص 64 .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 191 .