الفصل الثاني
فيما يجب الإمساك عنه
مسألة : قال الشيح في المبسوط : يجب القضاء والكفارة بأكل المعتاد كالخبز
واللحم ، وغيره كالتراب والحجر والفحم والحصى والخزف والبرد وغير ذلك ،
وشرب المعتاد كالمياه والأشربة المعتادة وغيره كماء الشجر والفواكه وماء الورد
وغيرها ( 1 ) ، وبه قال المفيد ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) .
وقال السيد المرتضى : الأشبه أنه ينقض الصوم ولا يبطله ( 5 ) ، واختاره ابن
الجنيد ( 6 ) .
ونقل السيد عن بعض أصحابنا أنه يوجب القضاء خاصة ( 7 ) .
لنا : قوله تعالى : " كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 270 .
( 2 ) المقنعة : ص 344 .
( 3 ) الوسيلة : ص 142 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 377 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 54 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 55 .