بما أبيحوا ( 1 ) .
وفي الصحيح عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - :
أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : من قبل خمسنا
أهل البيت ، إلا لشيعتنا الأطيبين ، فإنه محلل لهم ولميلادهم ( 2 ) .
وفي الصحيح عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر - عليه
السلام - من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ،
فكتب بخطه : من أعوزه شئ من حقي فهو في حل ( 3 ) .
وعن معاذ بن كثير بياع الأكيسة ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال :
موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا حرم على
كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به ( 4 ) .
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد قال : رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك
بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله - عليه السلام - مالا في تلك السنة فرده
عليه ، فقلت له : لم رد عليك أبو عبد الله المال الذي حملته إليه ، فقال : إني قلت
له حين حملت إليه المال : إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف
درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك أو
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 122 4 ح 348 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8 ج 6
ص 351 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 136 ح 383 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام
ح 3 ج 6 ص 379 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 143 ح 400 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام
ح 2 ج 6 ص 379 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 143 ح 402 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام
ح 11 ج 6 ص 381 .