ستة أسهم : سهم لله - عز وجل - وسهم لرسوله - صلى الله عليه وآله - ، وسهم
لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لا بناء السبيل . فسهم الله تعالى وسهم
رسوله لولي الأمر بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - وراثة له ثلاثة أسهم :
سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله تعالى ، فله نصف الخمس كملا ( 1 ) .
احتج ابن الجنيد ورواه ابن بابويه بما رواه زكريا بن مالك الجعفي ، عن
أبي عبد الله - عليه السلام - إلى أن قال : أما خمس الله تعالى فللرسول يضعه في
سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ( 2 ) .
والجواب : إنا نقول بموجبه ، فإن الإمام - عليه السلام - من الأقرباء ، بل هو
أقرب إليه من غيره .
مسألة : منع الشيخان ( 3 ) ، والسيد المرتضى ( 4 ) ، وابن أبي عقيل ( 5 ) ، وأبو
الصلاح ( 6 ) ، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس .
وقال المفيد في الرسالة ( 7 ) الغرية : أنهم يعطون ، واختاره ابن الجنيد ( 8 ) .
لنا : إنه أحوط ، فإن الذمة مشغولة بإخراجه إلى مستحقه ، ولم يعلم
استحقاق بني المطلب فيبقى في عهدة التكليف بعد الدفع إليهم عملا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 128 ح 366 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6
ص 358 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 42 ح 651 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6
ص 355 .
( 3 ) المقنعة : ص 243 ، المبسوط : ج 1 ص 262 .
( 4 ) الإنتصار : ص 87 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 173 .
( 7 ) لم نعثر على رسالته .
( 8 ) لم نعثر على كتابه ، ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 631 .