لنا : الآية ، وهو قوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول " ( 1 ) ، وهي نص في الباب .
وما رواه زكريا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل
عن قول الله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فقال : أما خمس الله - عز وجل -
فللرسول ( 2 ) إلى آخره .
وعن أحمد بن محمد قال : حدثنا بعض أصحابنا رفعه وأما الخمس فيقسم
على ستة أقسام ( 3 ) .
احتج الآخرون بما رواه ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح ، عن
الصادق - عليه السلام - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذا أتاه المغنم
أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم
أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة
أخماس يأخذ خمس الله - عز وجل - لنفسه ، ثم قسم الأربعة الأخماس بين ذوي
القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطى كل واحد منهم جميعا ،
وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول - عليه السلام - ( 4 ) .
والجواب : إنه حكاية فعله - عليه السلام - فلعله أخذ دون حقه توفيرا للباقي
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 125 ح 360 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6
ص 355 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 126 ح 364 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6
ص 359 . وفيه : يعطى كل واحد منهم حقا .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 128 ح 365 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 ج 6
ص 356 .