من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل ( 1 ) .
مسألة : أوجب ابن الجنيد ( 2 ) في النقل الخمس ، سواء نفله الإمام أو
صاحبه .
وقال الشيخ ( 3 ) : النفل هو أن يشترط في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث إن
شرطه الإمام ، والأولى أنه يستحقه ولا يخمس عليه ( 4 ) .
احتج ابن الجنيد بأنه من الغنائم فكان فيه الخمس .
واحتج الشيخ بأنه مجعول له من قبل الإمام فلا خمس فيه ، وإلا لم يسلم له
ما شرطه .
والجواب : المنع ، فإنه كمال الإجارة .
مسألة : للشيخ في اعتبار النصاب في المعادن قولان :
قال في النهاية : ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس ، إلا إذا
بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة ( 5 ) ، وكذا قال في المبسوط ( 6 ) .
وقال في الخلاف : يجب في المعادن ولا يراعى فيها النصاب ( 7 ) ، واختاره في
الإقتصاد ( 8 ) ، وأطلق ابن الجنيد ( 9 ) ، وابن أبي عقيل ( 10 ) ، والمفيد ( 11 ) ، والسيد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 124 ح 358 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1
ج 6 ص 352 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) ن : ليس فيه .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 66 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 448 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 237 .
( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 119 المسألة 142 .
( 8 ) الإقتصاد : ص 283 .
( 9 ) لم نعثر على كتابه .
( 10 ) لم نعثر على كتابه .
( 11 ) المقنعة : ص 276 .