والشير خشك والصمغ وغير ذلك ، لأن ذلك كله اكتساب .
مسألة : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ( 1 ) ،
سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها
عليها ، واختاره ابن إدريس ( 2 ) ، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ،
ولا المفيد ، ولا سلار ، ولا أبو الصلاح . والأول أقرب .
لنا : ما رواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق قال : سمعت أبا جعفر - عليه
السلام - يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ( 3 ) .
مسألة : أوجب الشيخ ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) الخمس في
الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز أحدهما من الآخر ، ولم يذكر ذلك ابن
الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد .
لنا : إنه قد وجب إخراج بعضه ولا طريق إلى الخروج عن العهدة إلا
بالخمس ، لأنه المطهر للأموال .
وما رواه الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إن رجلا
أتى أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف
حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك ، فإن الله تعالى قد رضي
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 448 ، المبسوط : ج 1 ص 237 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 488 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 123 ح 355 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1
ج 6 ص 352 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 448 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 170 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 487 .