دانق ، إلا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة ، أنه ليس شئ عند الله
تعالى يوم القيامة أعظم من الزنا ، أنه يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب سل
هؤلاء بما أبيحوا ( 1 ) .
وعن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر
الثاني - عليه السلام - أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل
وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس
بعد المؤونة ( 2 ) .
وعن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام
بأمرك وآخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ
حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أي شئ ؟
فقال : في أمتعتهم وضياعهم ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده ، قال : إذا
أمكنهم بعد مؤونتهم ( 3 ) .
احتج ابن الجنيد بأصالة البراءة ( 4 ) ، وبما رواه عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ( 5 ) .
والجواب عن الأول : أنه معارض بالاحتياط ، مع أن الأصالة ( 6 ) ، لا يعمل به
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 122 ح 348 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8
ج 6 ص 351 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 123 ح 352 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1
ج 6 ص 348 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 123 ح 353 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3
ج 6 ص 348 .
( 4 ) في متن المطبوع وق وم ( 2 ) : براءة الذمة .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 124 ح 359 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6
ص 338 .
( 6 ) في متن المطبوع وق : الأصل .