زوال الشمس منه ، والأفضل في تأديتها من بين طلوع الفجر إلى أن يخرج
الإنسان إلى صلاة العيد ، وهو في سعة أن يخرجها إلى زوال الشمس ، وهو
الأقرب .
لنا : إنها تجب قبل صلاة العيد ، ووقت صلاة العيد ممتد إلى الزوال فيمتد
الإخراج إلى ذلك الوقت .
احتج الشيخ بما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال : سألت أبا
عبد الله - عليه السلام - عن الفطرة متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ( 1 ) .
والجواب : القول بالموجب ، فإنه قبل الزوال تصدق عليه أنه قبل الصلاة .
مسألة : قال ابن الجنيد ( 2 ) : الأفضل في تأديتها من طلوع الفجر إلى أن يخرج
الإنسان إلى صلاة العيد ، وهو اختيار الشيخين ( 3 ) .
وقال علي بن بابويه في الرسالة وولده في المقنع : أفضل وقتها آخر يوم من
شهر رمضان ( 4 ) ، والمعتمد الأول .
لنا : ما تقدم في حديث العيص .
وما رواه زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد
ابن معاوية ، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - أنه يعطى يوم الفطر
فهو أفضل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 75 ح 212 . وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 ج 6
ص 246 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) المقنعة : ص 249 ، المبسوط : ج 1 ص 242 ، وفيهما : قبل صلاة العيد .
( 4 ) المقنع : ص 67 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 76 ح 215 . وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6
ص 246 .