وهذا الكلام منه يشعر بوجوب إيقاعها مضيقا قبل الصلاة ، وأنه لا يجوز
تأخيرها إلى قبل الزوال .
وقال الشيخ في النهاية : الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل
صلاة العيد ( 1 ) ، ولم يقيد بالزوال ، وكذا في الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 )
والاقتصاد ( 4 ) .
وقال ابنا بابويه : فهي زكاة إلى أن يصلي العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي
صدقة ( 5 ) ، وهو موافق قول الشيخ في التحديد .
وكذا قال ( 6 ) ابن البراج وزاد فيه : ويتضيق الوجوب كلما قرب وقت صلاة
العيد ( 7 ) .
وقال المفيد : وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد ( 8 ) .
وقال سلار : إلى صلاة العيد ، فإن أخر كان قاضيا ( 9 ) ، وبه قال أبو
الصلاح ( 10 ) .
وقال ابن الجنيد ( 11 ) : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وآخره
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 442 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 155 المسألة 198 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 242 .
( 4 ) الإقتصاد : ص 284 .
( 5 ) المقنع : ص 67 ، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه ، ونقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 182 ذيل
الحديث 2081 .
( 6 ) ن : قول .
( 7 ) المهذب : ج 1 ص 176 .
( 8 ) المقنعة : ص 249 .
( 9 ) المراسم : ص 134 وليس فيه : " فإن أخر كان قاضيا " .
( 10 ) الكافي في الفقه : ص 169 وفيه : فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها .
( 11 ) لم نعثر على كتابه .