وقال في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) : الوقت الذي يجب فيه إخراج
الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد .
ويظهر من كلامه في كتبه أن مناط الوجوب الهلال ، فإنه قال : إذا وهب
له عبدا وولد له ولدا وأسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجبت الزكاة ، وإن كان
بعده استحبت إلى قبل الزوال ، وهذا يشعر بقوله في كتابيه المتقدمين ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ( 5 ) ، واختاره
المفيد في المقنعة ( 6 ) والرسالة الغرية ( 7 ) ، والسيد المرتضى ( 8 ) ، وأبو الصلاح ( 9 ) ،
وابن البراج ( 10 ) ، وسلار ( 11 ) ، وابن زهرة ( 12 ) .
وقال ابنا بابويه : لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى
آخره ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ، ذكره علي بن بابويه في
رسالته ( 13 ) ، وابنه محمد في مقنعه ( 14 ) وهدايته ( 15 ) . قالا : وإن ولد لك مولود يوم
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 442 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 242 .
( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 155 المسألة 198 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 240 - 241 . النهاية ونكتها : ج 1 ص 440 .
( 5 ) لم نعثر على كتابه ، ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 611 .
( 6 ) المقنعة : ص 249 .
( 7 ) لم نعثر على رسالته .
( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 80 .
( 9 ) الكافي في الفقه : ص 169 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 176 .
( 11 ) المراسم : ص 134 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 507 .
( 13 ) لم نعثر على رسالته ، ونقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 182 ذيل الحديث 2081 .
( 14 ) المقنع : ص 67 .
( 15 ) الهداية : ص 51 .