المولى ؟ منع في المبسوط ( 1 ) من ذلك ، وأوجبها ابن إدريس ( 2 ) ، وهو الأقرب .
لنا : عموم الأمر بالإخراج عن مملوكه ، ولم يخرج بالغصب عن الملكية
فيثبت الوجوب عملا بالمقتضى .
احتج الشيخ بأنه غير متمكن منه فصار كالأجنبي .
والجواب : المنع من المساواة .
مسألة : الزوجة الناشز قال في المبسوط : لا يجب على الزوج فطرتها ( 3 ) .
وقال ابن إدريس : يجب ( 4 ) . والأقرب الأول .
لنا : الأصل براءة الذمة ، وقد سلم عن معارضة النفقة والعيلولة وجوبا
وتبرعا فيسقط الوجوب .
احتج بعموم قولهم - عليهم السلام - : يجب إخراج الفطرة عن الزوجة ( 5 ) .
والجواب : المنع من هذا النقل ، بل الذي ثبت نقله عن كل من يعول من
زوجة غيرها ، والعيلولة هنا ساقطة .
مسألة : الزوجة بالعقد المنقطع لا تجب على الزوج فطرتها .
وقال ابن إدريس : تجب ( 6 ) .
لنا : إنه قد وجد المقتضي للسقوط ، وهو الأصل سليما عن المعارض ، وهو
النفقة فيثبت الانتفاء .
احتج بعموم وجوب الفطرة عن الزوجة .
والجواب : المنع ، بل الوارد عن كل من يعول زوجة ومملوك وغيرهما .
سلمنا ، لكن الزوجة إذا أطلقت فهم منها المنكوحة بالعقد الدائم .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 240 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 467 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 243 .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 468 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 468 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 368 .