لنا : إن الفطرة هنا منوطة بالعيلولة ، وقد انتفت فينتفي الوجوب .
احتج الشيخ بأنهم واجبوا النفقة فتجب الفطرة ، لأنها تابعة لها .
والجواب : الفطرة تابعة للنفقة لا لوجوبها .
مسألة : قال في المبسوط : يجب إخراج الفطرة عن خادم المرأة إذا كانت من
ذوات الاخدام ، سواء كان الخادم ملك الزوج أو ملك الزوجة أو مستأجرا
للخدمة ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : لا تجب عليه الفطرة عنه ( 2 ) .
والأقرب أن الخادم إن كان ملك الزوج فعليه فطرته ، وإن كان ملكها
فكذلك ، لأن مؤنته عليه ، وإن كان مستأجرا فلا تجب عليه ، سواء شرطت
النفقة عليه أو لا .
لنا : على الوجوب مع كونه ملك الزوجة أن نفقته على الزوج فتجب عليه
فطرته ، إذ وجوب الفطرة دائر مع ثبوت العيلولة .
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى رفعه ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته ( 3 ) .
وعلى الانتقاء مع الإجارة أن الفطرة دائرة مع العيلولة ، وهي ساقطة في
حق الأجير فلا تجب عليه الفطرة عنه ، ومع الشرط كذلك ، لأن هذه النفقة
أجرة فلا تجب بها الفطرة .
مسألة : العبد المغصوب لا تجب فطرته على الغاصب ، وهل تجب فطرته على
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 239 .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 466 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 72 ح 195 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6
ص 229 .