وفي المبسوط : تجب على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال . ثم
قال : لا تجب زكاة الفطرة إلا على من ملك نصابا من الأموال الزكوية ( 1 ) .
وقال في الخلاف : تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة
أو قيمة نصاب ( 2 ) .
وقال المفيد : تجب على كل حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها . ثم قال : إنها
تجب على من عنده قوت السنة ، وقسم من يخرجها أقساما ثلاثة : أحدهما : من
تجب عليه وهو من يملك قوت السنة ، والثاني : من ليس له إخراجها سنة مؤكدة
وهو من يقبل الزكاة لفقره ، والثالث : من يكون إخراجها فضله ودون السنة
المؤكدة ودون الفريضة وهو من يقبل الفطرة لمسكنته ( 3 ) .
واختار السيد المرتضى قول الشيخ في النهاية فإنه قال : زكاة الفطرة تجب
بالشروط التي ذكرناها في وجوب الزكاة وهي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل
الزكاة ( 4 ) .
وأشار بالشروط إلى ما ذكره في صدر كتاب الزكاة حيث قال : الزكاة تجب
على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين ، وحد اليسار ملك النصاب ( 5 ) .
وقال الصدوق ابن بابويه في المقنع : وليس على المحتاج صدقة الفطرة ، ومن
حلت له لم تحل عليه ، وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة ( 6 ) .
وقال ابن أبي عقيل ( 7 ) : ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 239 - 240 .
( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 146 المسألة 183 .
( 3 ) المقنعة : ص 247 و 248 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 79 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 74 .
( 6 ) المقنع : ص 67 .
( 7 ) لم نعثر على كتابه .