المقصد الرابع
في كيفية الإخراج ومتوليه وباقي مباحث المستحق
مسألة : قال المفيد - رحمه الله - في المقنعة : أقل ما يعطى الفقير من الصدقة
المفروضة خمسة دراهم فصاعدا ، لأنها أقل ما تجب في الحد الأول من الزكاة ،
وليس لأكثره حد مخصوص ( 1 ) .
وقال في الرسالة الغرية ( 2 ) : ولا يخرج في زكاة المال إلى الفقير أقل من خمسة
دراهم من الورق أو نصف مثقال من العين ، اللهم إلا أن يكون على الإنسان
درهم أو درهمان من النصاب الذي يزيد على المائتين في الورق فيخرج ذلك
إلى الفقراء ، وكذلك إن كان عليه عشر مثقال فيما زاد عن العشرين من العين
أخرجه إلى الفقراء ، فأما إذا كان عليه جملة من الزكاة في حالة واحدة فلا يخرج
منها إلى الفقير أقل من خمسة دراهم أو نصف مثقال .
وقال السيد المرتضى في الجمل : ويجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من
الفقراء القليل والكثير ، وقد روي أنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة
أقل من خمسة دراهم ، وقد روي أن الأقل درهم واحد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 243 .
( 2 ) لم نعثر على رسالته .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 79 .