مسألة : قال ابن البراج في كتابي المهذب والكامل : المملوك والمكاتب يجوز
ابتياعهما من الزكاة ( 1 ) . وهذه العبارة ليست جيدة ، فإن المكاتب لا يجوز بيعه ،
لأن الكتابة عقد لازم ، فإن قصد بابتياعه دفع مال الكتابة إلى مولاه فهو حق ،
إلا أن ذلك لا يسمى بيعا ، والظاهر أن مراده ذلك .
مسألة : شرط الشيخ في المبسوط كون العامل حرا ( 2 ) ، والأقوى عندي عدم
الاشتراط .
لنا : إنه نوع إجارة والعبد من أهلها ، فجاز من العامل أن يكون عبدا .
مسألة : لو ادعى الغارم الغرم قبل قوله إذا صدقه الغريم ، وكذا إذا تجردت
دعواه عن الصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل إلا بالبينة ( 3 ) .
لنا : ما تقدم من أن ظاهر الإسلام العدالة .
مسألة : لو قال ابن السبيل المجتاز : كان لي مال هاهنا فتلف قال في
المبسوط : لا يقبل منه إلا ببينة ( 4 ) ، والأقوى عندي القبول ما لم يعلم كذبه .
لنا : إنه مسلم ، فكان ظاهره العدالة ، وقد أخبر عن شئ يمكن صدقة فيه ،
فكان قوله مقبولا ، كما لو أخبر عن إيمانه .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 1 ص 171 . ولم نعثر على الكامل .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 248 .
( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 706 . المجموع : ج 6 ص 209 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 254 .