إلى من تجب النفقة عليه .
لأنا نقول : نمنع عود النفع عليه ، بل على العبد ، لأنه ينعتق بأدائه ، أما
السيد فلا ، فإنه إن سلم إليه المال خرج من منة العبد وبالعكس .
مسألة : قال ابن الجنيد ( 1 ) : ولا بأس أن تعطي الزوجة زوجها من زكاتها
وينفقه على نفسه وعياله دونها ودون ولدها منه . والأولى ( 2 ) عندي الجواز .
لنا : إنه فقير ملك الزكاة ، فجاز له إنفاقها على عائلته ومن جملتهم الزوجة
وولدها منه .
مسألة : قال ابن الجنيد ( 3 ) : ولا بأس أيضا أن يحتسب المزكي بما كان أقرضه
الميت من ماله من الزكاة إذا عجز الميت عن أداء ذلك . والأقرب عندي عدم
الاشتراط .
لنا : عموم الأمر بجواز احتساب الدين على الميت من الزكاة .
ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا .
مسألة : قال الشيخ : لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من
المطلبيين وغيرهم ( 4 ) ، وحرمها عليهم ابن الجنيد ( 5 ) ، والشيخ المفيد ( 6 ) في الرسالة
الغرية جعل لبني المطلب أخذ الخمس ، وهو يشعر بتحريم الصدقة عليهم .
لنا : الأصل الإباحة ، وعموم قوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء " خرج
عنه بنو هاشم ، للنصوص الدالة على تحريم الصدقة الواجبة عليهم ، فيبقى العام
هامش
( 1 ) لم نعثر على كتابه .
( 2 ) ق : الأقوى .
( 3 ) لم نعثر على كتابه .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 259 .
( 5 ) لم نعثر على رسالته .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .