الحصاد والجذاذ إجماعا . وقال بعض علمائنا : إنما تجب الزكاة عندما يسمى
تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا ، وهو بلوغها حد اليبس ، واختاره ابن الجنيد ( 1 ) ( 2 ) .
لنا : إن البسر يسمى تمرا لغة فيتعلق به الوجوب .
احتجوا بأنه يسمى بسرا لا تمرا في العرف .
والجواب : الاعتبار بتسمية اللغة لا بالعرف .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو أراد صاحب التمرة جذاذها رطبا
خرصت عليه ما تكون تمرا وأخذ من التمر زكاته ، والحكم إن أراد أن يأخذ بلحا
أو بسرا مثل ذلك ( 3 ) .
أما البسر فالأقوى عندي أنه كذلك ، لأن اعتبار وقت التعلق بذلك ، أما
البلح فلا ، إذ لا يسمى بسرا ولا تمر فلا تجب فيه الزكاة ، فلا يمنع من أخذ
شئ منه من غير خرص ( 4 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : النخل إذا حمل في سنة واحدة دفعتين كان
لكل حمل حكم نفسه لا يضم بعضه إلى بعض ، لأنها في حكم السنتين ( 5 ) .
والأقرب عندي الضم ، لأنها ثمرة عام واحد ، كما لو اختلف وقت الإدراك
والطلوع .
مسألة : قال الشيخ : العلس نوع من الحنطة يقال : إنه إذا دبس بقي كل
حبتين في كمام ثم لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة ولا يبقى
هامش
( 1 ) " واختاره ابن الجنيد " ليس في م ( 1 ) ون .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 214 .
( 4 ) ن : من أخذ شئ من غير خرص .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 215 .