وما رواه يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : في عشرين
دينارا نصف دينار ( 1 ) .
وما رواه زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : في الذهب إذا بلغ عشرين
دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ( 2 ) .
وروى الصدوق أبو جعفر بن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ،
عن الصادق - عليه السلام - قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - مناديه
- إلى أن قال : - فليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ
عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ( 3 ) .
احتج ابن بابويه بأصالة براءة الذمة ، وبما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير
وبريد والفضيل عنهما - عليهما السلام - قال : في الذهب في كل أربعين مثقالا
مثقال ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ( 4 ) .
والجواب عن الأول : المعارضة بالاحتياط ، وعن الثاني بالمنع من صحة
الحديث وبالقول بالموجب ، فإن في الأربعين عندنا دينارا ، ويحمل قوله : " وليس
في أقل من أربعين مثقالا شئ " على الدينار ، فكأنه قال : " ليس فيما هو أقل من
أربعين مثقالا دينار جمعا بين الأدلة .
مسألة : والنصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير ، ذهب إليه علماؤنا أجمع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 7 ح 14 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 9 ج 6
ص 94 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 13 - 14 ح 1598 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 11 ح 29 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 13 ج 6
ص 94 - 95 .