إلا الشيخ علي بن بابويه ، فإنه جعله أربعين مثقالا ، فقال : وليس في النيف
شئ حتى يبلغ أربعين ( 1 ) .
لنا : العمومات والروايات ، روى علي بن عقبة وعدة من أصحابنا ، عن
الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا : فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة
أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ( 2 ) .
وفي الصحيح رواه الصدوق أبو جعفر بن بابويه ، عن عبد الله بن سنان ،
عن الصادق - عليه السلام - قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - مناديه
- إلى أن قال : - متى زاد على عشرين أربعة أربعة ففي كل أربعة عشر ( 3 ) .
احتج بما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل ، عن الباقر
والصادق - عليهما السلام - قالا : وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون
فيه واحد ( 4 ) .
والجواب : المشهور الأول وعليه الاحتياط ، والرواية ممنوعة السند ، فإن في
طريقها علي بن فضال ، وفيه قول ، ونقول بموجبها ، ونحمل ذلك على أنه ليس في
النيف دينار حتى يتم أربعين جميعا بين الأدلة .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا خلف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله
لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك وكان مقدار ما يجب فيه الزكاة وكان الرجل
غائبا لم يجب فيه زكاة ، وإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة ( 5 ) ، وهو اختيار
هامش
( 1 ) لم نعثر على رسالته ، ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 447 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 6 ح 13 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 5 ج 6
ص 93 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 13 ح 1598 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 11 ح 29 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 7 ج 6
ص 97 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 426 .