ذلك إلى المالك أيهما شاء دفع .
لنا : إنه - عليه السلام - أمر العامل بتخيير المالك ( 1 ) .
مسألة : لو اجتمع الجاموس والبقر أو الغنم والماعز أو العراب والبخاتي أخذ
الواجب من الجنسين ، فإن لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليهما ، كما لو كان
عنده عشرون شاة وعشرون عنزا فإنه يأخذ شاة قيمة نصفها نصف شاة وقيمة
نصفها نصف ماعز ، وكذا لو تفاوتا . وقال ابن الجنيد ( 2 ) : يعتبر الأغلب .
لنا : إن ما ذكرناه أعدل فيكون أولى .
احتج بالحمل على الغلات .
والجواب : المنع من التساوي .
الفصل الثاني
في باقي الأصناف
مسألة : المشهور بين علمائنا أجمع أن أول نصاب الذهب عشرون مثقالا
وفيه نصف مثقال .
وقال الشيخ علي بن بابويه ( 3 ) : ليس فيه شئ حتى يبلغ مثقالا وفيه
مثقال .
لنا : عموم الأمر بإيتاء الزكاة ، وبقوله - عليه السلام - : " هاتوا ربع عشر
أموالكم " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 96 ح 274 . وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6
ص 88 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) لم نعثر على رسالته ، ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 447 .
( 4 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 570 ح 1790 . وفيه : هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما .