وسلار ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) .
وقال ابنا بابويه - رحمه الله تعالى - : ليس على الغنم شئ حتى يبلغ
أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة ( 4 ) .
لنا : رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل عنهما - عليهما
السلام - في الشاة في كل أربعين شاة شاة ( 5 ) .
وفي حديث محمد بن قيس ، عن الصادق - عليه السلام - قال : فإذا كانت
أربعين ففيها شاة ( 6 ) .
مسألة : قال أبو الصلاح : لا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب ( 7 ) .
وقال ابن إدريس : يعد ( 8 ) ، وهو الأقوى .
لنا : عموم الأمر في قوله : " في كل خمسين حقة " ( 9 ) ، وقوله - عليه السلام - :
" يعد صغيرها وكبيرها " ( 10 ) . نعم لا يؤخذ ، وعدم الأخذ لا يستلزم عدم العد .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا بلغت الإبل مائتين كان الساعي
بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون ( 11 ) . والحق أن الخيار في
هامش
( 1 ) المراسم : ص 131 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 164 .
( 3 ) الوسيلة : ص 126 .
( 4 ) المقنع : ص 50 ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 25 ح 58 و 59 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الأنعام
ح 1 و 2 ج 6 ص 78 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 25 ح 58 و 59 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الأنعام
ح 1 و 2 ج 6 ص 78 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 167 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 437 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 21 ح 53 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6
ص 73 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 20 - 21 ح 52 .
( 11 ) الخلاف : ج 2 ص 14 المسألة 8 .