وأن فيه أربع شياه إلى أربعمائة ، فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ .
قال الشيخ في الخلاف : إذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياه
إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة . وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة
ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك ، إلا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة
أكثر من ثلاث إلى أربعمائة ، ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعا كما
جعلناه ، وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا رواية شاذة وقد بينا الوجه فيها ،
وهو اختيار السيد المرتضى ، واستدل بإجماع الفرقة ( 1 ) .
والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد ( 2 ) ، وأبي الصلاح ( 3 ) ،
وابن البراج ( 4 ) . ومذهب السيد المرتضى ( 5 ) هو اختيار ابن أبي عقيل ( 6 ) ، وابني
بابويه ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) . والمعتمد اختيار
الشيخ .
لنا : الاحتياط .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 21 المسألة 17 .
( 2 ) لم نعثر على كتابه .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 167 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 164 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 77 .
( 6 ) لم نعثر على كتابه .
( 7 ) الهداية : ص 43 . ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه .
( 8 ) المراسم : ص 131 .
( 9 ) الوسيلة : ص 126 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 436 .