السلام - عن الرجل يخرج في سفره وهو مسير يوم ، قال : يجب عليه التقصير إذا
كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله ( 1 ) .
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن الصادق - عليه السلام -
قال : سألته عن التقصير ، فقال : في بريدين ، أو بياض يوم ( 2 ) . ولأنه أحوط .
ولأن المكلف قبل الخروج إلى ما دون الثمانية يجب عليه الإتمام ، فكذا
بعده عملا بالاستصحاب .
احتج الشيخ بما رواه زرارة في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - قال :
التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ ( 3 ) .
وفي الحسن عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : أدنى ما
يقصر فيه المسافر ؟ فقال : بريد ( 4 ) .
وبما رواه زيد الشحام في الموثق قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام -
يقول : يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا ( 5 ) .
وفي الموثق عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : في
كم أقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد ، ألا ترى أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 209 ح 503 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 16 ج 5
ص 493 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 210 ح 506 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 5
ص 492 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 207 ح 494 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص
494 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 207 ح 495 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 11 ج 5
ص 497 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 208 ح 498 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5
ص 494 - 495 .