تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الأرض ، فيجوز التصرف في عينها مجانا أو عدم جوازه الا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام عليه السلام أو التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض ، فيجوز له التصرف فيها ، لما يظهر من قوله عليه السلام للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج : وإن لك نصيبا في بيت المال ، وبين غيره الذي يجب عليه حق الأرض ، ( 34 ) ولذا أفتي غير واحد - على ما حكي - بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجائر والامتناع عنه ، واستثني بعضهم ما إذا دفعه إلى نائب الإمام عليه السلام أو بين ما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح ، وبين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز إحياء الأول ، لعموم أدلة الاحياء وخصوص رواية سليمان بن خالد ونحوها وجوه ، أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس . ( 35 )
شرح
( 34 ) الإيرواني : يؤيده جواز قبول الخراج فان اعطاء السلطان غير دخيل في جواز اخذه فيجوز اخذه ممن عليه الخراج أيضا فإذا جاز ذلك جاز التصرف في الأصل الذي كان الخراج عوضا عنه بلا استيذان من أحد . واما التصرف باذن السلطان فيدل عليه اخبار تقبل الأرض منه وقد تقدمت في اخر المكاسب المحرمة . ( ص 169 ) ( 35 ) الإيرواني : لا يخفى ان رواية سليمان بن خالد دالة على خلاف المطلوب وقد تقدم ذكرها مع الروايات الدالة على المطلوب فراجع . ( ص 169 )