شرح
ثم لو سلم ذلك مبني لمسألة الفضولي ليتفرع عليه البطلان في تلك المسألة لان الفضولي حاله حال
الوكيل في اجراء الصيغة بل أسوء حالا منه فلا عبرة بقدرته أصلا وإنما العبرة بقدرة المالك .
نعم لو اعتبر رضا الموكل والمشتري في الوكيل في اجراء الصيغة أيضا تفرع عليه بطلان الفضولي
ومن ذلك يظهر وجه النظر في الاعتراض بان الفضولي يقدر أحيانا ارضاء المالك ، فان قدرته لا
اثر لها بل هي كقدرة الأجانب .
واما الجواب الأول فبطلانه واضح فان القدرة على الارضاء غير الرضا الفعلي والذي يجدي في
الخروج عن الفضولية هو الأخير . والجواب الثاني لا سبيل إلى انكاره ، لوضوح ان القائل بصحة الفضولي لا يقتصر على صورة قدرة
الفضولي على ارضاء المالك ، فلا اعلم لتنظر المصنف وجها . ( ص 195 )