تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ويؤيده ، بل يدل عليه : استمرار السيرة خلفا عن سلف على بيع الأمور المعمولة من تربة أرض العراق من الاجر والكوز والأواني وما عمل من التربة الحسينية ، ويقوي هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الاجزاء من الأرض ( 37 )
شرح
ولا وجه لجعلها منزلة المباحات القابلة للتملك بالحيازة ، لأنها منافع الأرض المملوكة للمسلمين ، فهي أيضا مملوكة لهم . وأما القسم الثالث : فحيث إنه ليس محسوبا من الأرض المعمورة كالأول ، ولا معدودا من منافعها كالثاني ، فلا وجه لكونه ملكا للمسلمين بالأصالة أو بالتبع ، بل حيث إنه من المنقول الموجود حال الفتح فهو لخصوص المقاتلين ، إذا كان دليل ملكية المنقول للمقاتلين شاملا للمنقول المدفون الغير البارز ، والا فهو بحكم المباحات يملكه من حازه . ومثله الاجزاء المهدومة قبل الفتح المدفونة تحت التراب ، فإنها غير داخلة في القسمين الأولين ، فيكون من المنقول الذي عرفت حكمه ، وقيام السيرة على تملك جميع الأقسام بالحيازة لا بد من تطبيقها على القواعد الغير المنافية لما ذكرنا . ( ج 3 ص 67 ) ( 37 ) الآخوند : لا يخفى انه لا تأييد فيه ، فضلا عن الدلالة لعدم احراز كون الأراضي التي يؤخذ منها الأمور المعمولة محياة حال الفتح كي يكشف السيرة إذا كانت واجدة لشرائط الاعتبار عن كونها كالمباحات ، وقد عرفت ( فيما مر ) ان اطلاق ( من سبق ) انما يكون في مساق بيان أحقية السابق من اللاحق فتذكر . ( ص 105 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : الكلام في تتميم حكم الأراضي المفتوحة عنوة يقع في أمور ، الأول : الظاهر أن الحكم بكونها ملكا للجهة مختص بالمحياة منها حال الفتح ولا يشمل الموات منها ، بل الموات منها حكم الموات من غيرها فيملكها من يحييها ، وذلك لاطلاق أدلة تملك الموات بالاحياء الشامل للموات من المفتوح عنوة أيضا