تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
ثم إذا كان محييها مسلما فملكها لا يزول الا بالنقل إلى غيره ، أو بعروض الموت عليها ثانيا بناء على أحد القولين في الصورة السابقة . وأما إذا كان كافرا فبناء على ما اخترناه : من أنه يملكها بالاحياء ، سواء كان في بلاد الاسلام أو الكفر ، فملكها إذا كان في بلاد الاسلام حكم ملك المسلم ، وإذا كان في بلاد الكفر فيمكن أن يزول بالاغتنام أيضا . وأما لو قلنا بأنه لا يملك فهي باقية على ملك الإمام عليه السلام . ( ج 2 ص 270 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : قد وقع الخلاف في حكم هذا القسم من الأراضي التي هي موات بالأصل إذا عرضها الموت بعد الاحياء على أقوال فقيل ببقائها على ملك معمرها وقيل بخروجها عن ملكه وصيرورتها ملكا لمن يعمرها ثانيا " وقيل بأنها للإمام عليه السلام ، كما أن القسم الأول أعني المحياة بالأصل كانت كذلك ، ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الاخبار في ذلك . وفي المسألة قول آخر بالتفصيل بين ما إذا كان عروض الموت عليها وهي في يد معمرها أو وارثه فيخرج حينئذ عن ملكه بعروض الموت ، وبين ما إذا كان عروض الموت عليها بعد أن صارت منتقلة عن معمرها أو وارثه إلى غيره بإحدى العقود الناقلة فلا تخرج عن ملك المنتقل اليه بالموت وهذا التفصيل موجود في كلماتهم في ضمن ذكر حكم هذا القسم أعني الموات بالأصل التي عرضها العمارة ولكن لم يعلم منهم اختصاصه بهذا القسم أو انه يعمه والقسم الأول أعني المحياة بالأصل أو يختص بالقسم الأول وكيف كان فهو لا يخلو عن بعد ، ضرورة بعد الفرق بين بقائها على يد المعمر ومن بحكمه وبين انتقالها عنه بإحدى العقود الناقلة كما لا يخفى فتحصل مما ذكرناه الأقسام الأربعة باحكامها .