الرابع : ما عرض له الموت بعد العمارة فإن كانت العمارة أصلية ، فهي مال الإمام ( 14 )
وإن كانت العمارة من معمر ، ففي بقائها على ملك معمرها ، أو خروجها عنه وصيرورتها ملكا
لمن عمرها ثانيا ، خلاف معروف في كتاب إحياء الموات ، منشؤه اختلاف الاخبار ( 15 )
شرح
( 14 ) الآخوند : بلا اشكال ولا كلام إذا لم يملكها غيره بالحيازة ، بناء على التملك بها ، والا فحالها حال
الأرض المحياة التي عرضها الموت التي قضية الاستصحاب وبعض الأخبار ، بقائها على ملك
مالكها ، وبعض الأخبار دل على أن الأرض الخربة تركها أهلها وعمرها غيرها فهي لمعمرها ( ص 104 )
الأصفهاني : إن كانت العامرة بالأصالة - لم تدخل في ملك مسلم بالحيازة فصارت مواتا -
فلا شبهة في أنها ملك الإمام عليه السلام ، لدخولها في الحالتين في عنوان كل أرض لا رب لها .
وأما إذا دخلت في ملك مسلم بالحيازة فماتت فحالها بحسب القاعدة حال سائر الأعيان المملوكة
بالحيازة ، لا تخرج عن الملك الا بسبب شرعي ، ولا دليل على أن موتانها مزيل لملكية من حازها
حتى يدخل في عنوان ما لا رب له ، ليكون ملك الإمام عليه السلام ، والأخبار الواردة في باب الاحياء
عند عروض الموتان وإحياء غير المحيي الأول - على فرض تماميتها - لا تشمل المقام . - ( ج 3 ص 24 )
الإيرواني : ما عرض له الحياة بعد الموت ، يعني : بعد الموت الأصلي دون الموت العارض فإنه محل
الاشكال وسيشير اليه المصنف في القسم الأخير ، والشروط التي ذكروها لاحياء الموات بالأصالة
أربعة ، وهي أن لا يكون حريما لعامر ، ولا يكون مشعر عبادة ، ولا مقطعا من النبي أو الوصي لاحد
من آحاد المسلمين ، ولا محجرا شرع في احيائه وإن لم يبلغ مرتبة الاحياء .
ثم إن حصول الملك بالاحياء مقتضى اخبار مستفيضة تقدم ذكر بعضها وجملة من تلك الأخبار وان
اشتملت على حصول الأحقية بها ، الا ان جملة أخرى لمكان الاشتمال على قوله : ( وهي لهم ) ظاهرة
في الاختصاص الملكي فتصلح مبينة للباقي . ( ص 167 )
( 15 ) الإيرواني : فمما دل على خروجها عن ملك المعمر الأول وصيرورتها للمحيي الثاني عموم