وعن التذكرة : الاجماع عليه وفي غيرها نفي الخلاف عنه ، لموثقة أبان بن عثمان عن إسحاق
بن عمار المحكية عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ، حيث عد من الأنفال :
كل أرض لا رب لها ، ونحوها المحكي عن تفسير العياشي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه
السلام .
ولا يخصص عموم ذلك بخصوص بعض الأخبار ، حيث جعل فيها من الأنفال كل أرض ميتة
لا رب لها ، بناء على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز ، لأن الظاهر ورود الوصف
مورد الغالب ، لان الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا . ( 11 )
شرح
غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيي أرضا ميتة فهي له قضاء من الله
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم
وظاهرها حيث جعلهما في قبال الاحياء أنهما يوجبان الملكية بنفسهما ، أو من حيث صدق الاحياء
أيضا ، لا بمعناه المقابل له في الرواية ،
لكنه على أي حال غير التملك بالحيازة ، إذ لا يعتبر فيها شئ من الغرس والحفر ونحوهما ، بل
يكفيه مجرد الاستيلاء عليه . ( ج 3 ص 21 )
( 11 ) الإيرواني : الغلبة منوعة إذا كان المراد من المعمر ما يشمل ما كان من بالأراضي منبتا ومرتعا
للحيوانات .
نعم ان كان المراد من المعمر ما كان مشغولا بالأشجار البرية صحت الغلبة لكن تخصيص المعمر
بذلك مما لا وجه له ، بل ينبغي اما التعميم لكل ما كان مشتملا على ماء وكلاء أو التخصيص
بتعمير البشر فيخرج جميع ما لم يشتمل على تعميره وان كان مشتملا على الأشجار البرية . ( ص 167 )