پرش به محتوای اصلی

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحه 362

پدیدآورندگان:

ص۳۶۲
شرح
ويمكن ان يقال إن قوله عليه السلام : ( عصي سيده ) بمدلوله العرفي المطابقي لو لم يكن كذلك . لكن نقطع بعدم خصوصية في ذلك الحكم في عصيان العبد لسيده وكلتا الدعويين لا تكون بعيدا كما لا يخفى . فعلي الأول فالنص المذكور يدل على صحة الفضولي في بيع الراهن مع إجازة المرتهن بعده بالقياس المنصوص العلة . وعلي الثاني يدل عليه بطريق القياس المستنبط العلة بالمناط القطعي . وعلي كلا التقديرين يكون دليلا على صحة بيع الراهن فتطابق النص مع القاعدة كما لا يخفى وهذا ما ادعيناه من تطابق القاعدة مع النص على صحته . ( ج 2 ص 450 )