شرح
ويمكن ان يقال إن قوله عليه السلام : ( عصي سيده ) بمدلوله العرفي المطابقي لو لم يكن كذلك .
لكن نقطع بعدم خصوصية في ذلك الحكم في عصيان العبد لسيده وكلتا الدعويين لا تكون بعيدا
كما لا يخفى .
فعلي الأول فالنص المذكور يدل على صحة الفضولي في بيع الراهن مع إجازة المرتهن بعده بالقياس
المنصوص العلة .
وعلي الثاني يدل عليه بطريق القياس المستنبط العلة بالمناط القطعي .
وعلي كلا التقديرين يكون دليلا على صحة بيع الراهن فتطابق النص مع القاعدة كما لا يخفى
وهذا ما ادعيناه من تطابق القاعدة مع النص على صحته . ( ج 2 ص 450 )