تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
مضافا إلى فحوى أدلة صحة الفضولي . ( 6 ) لكن الظاهر من التذكرة : أن كل من أبطل عقد الفضولي أبطل العقد هنا . وفيه نظر : لان من استند في البطلان في الفضولي إلى مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا بيع الا في ملك لا يلزمه البطلان هنا ، ( 7 ) بل الأظهر ما سيجئ عن إيضاح النافع : من أن الظاهر وقوف هذا العقد وإن قلنا ببطلان الفضولي . ( 8 )
شرح
وبالجملة : صغري الكلية المستفادة من الرواية شرعية لا بد ان تتلقى من الشارع وما لم تتلق لم تحد الكبرى على انفرادها . ( ص 191 ) ( 6 ) الأصفهاني : الفحوى بملاحظة أن بيع ملك الغير إذا صح بالإجازة فبيع ما تعلق به حق الغير أولي بالصحة ، لان الحق أضعف من الملك ، إلا أن الفحوى بملاحظة شمول القاعدة المقتضية للصحة لما نحن فيه بالأولوية ، والقاعدة ، إنما تعم الحق الذي يكون نقله إلى الغير منوطا برضاه المعتبر في حل المال ونفوذ النقل والانتقال ، كما في الخل المنقلب خمرا مثلا فإنه متعلق حق الاختصاص ، فلا يحل التصرف فيه بدون رضا من له الحق ، وسيجئ إن شاء الله تعالى أن رضا المرتهن ليس من سنخ الرضا المعتبر من رب المال في حل الأموال والنقل والانتقال ، فالفحوى غير صحيحة فيما نحن . ( ج 3 ص 262 ) الإيرواني : لا فحوى تقضي بصحة المقام لقيام احتمال ان يكون حق المرتهن كحق أم الولد موجبا لفساد البيع ومجرد الملك هنا دون الفضولي لا يوجب أولوية المقام بالصحة ، بل ولا المساواة ، فلعل تعلق حق الغير مانع دون ملكه . ( ص 191 ) ( 7 ) الأصفهاني : هذا إن أريد بالملك ملك الرقبة ، وأما إذا أريد ملك التصرف وأن من لا سلطنة له على التصرف لا ينفذ منه ، فهو يعم ملك الرقبة والحق ، لعدم السلطنة على التصرف هنا ، لان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف كما في النبوي المرسل . ( ج 3 ص 263 ) ( 8 ) الأصفهاني : أما إذا استند في البطلان إلى الأدلة الخاصة فالوجه واضح ،