تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
شرح
وهو إيجاد المادة بالهيئة دون التزامه بما أوجده وفي الفضولي كلا الالتزامين ، فالإجازة من المرتهن تنفيذ للبيع وحده ومن المالك تنفيذ للبيع والتزام منه أيضا " بما أنشأه الفضولي ، ولا شبهة إن ما أنشأه الراهن أو الفضولي هو إيجاد البيع فإجازة المرتهن أو المالك إنفاذ للمدلول المطابقي أو لكلا المدلولين حين الايجاب . الثاني : قد تبين مما تقدم إن القائل بالكشف الحكمي له دعويان ، أوليهما : بمنزلة الكبرى وهي إن مفاد الإجازة الالتزام بترتيب الآثار الممكنة من حين العقد . وثانيهما : بمنزلة الصغرى وهي إن المنافع والنمائات من الآثار الممكنة ، وقد ظهر صدق الصغرى باعتبار أن لهما آثارا " وجودية بحسب الضمان . فبقي الكلام في تنقيح الكبرى وهو : أنه هل مفادها ترتيب جميع الآثار حتى تكون بمنزلة الأمارات في إثبات لازمها وملزومها وملازمها ، بناء على الطريقية بحيث لو وطي المشتري الجارية قبل الإجازة لسقط عنه الحد بإجازة المالك وكان الولد له لا للمالك وكانت الجارية أم ولد أو مفادها مفاد الأصول فلا يترتب عليها إلا الآثار الشرعية دون العادية والعقلية ودون ملزوماتها وملازماتها أو مفادها مفاد الأمارات ، بناء على السببية التصويبية ؟ وجوه ، والصواب : هو التفصيل وهو أنه لو قلنا : بأن الكشف الحكمي على طبق القاعدة فلا بد من الالتزام بأن مفاد الإجازة مفاد الأمارات على السببية ، وذلك لأن الكشف الحكمي في الحقيقة راجع إلى النقل . غاية الأمر : حيث إن مفاد الإجازة تنفيذ العقد السابق فيرتب الآثار الممكنة على العقد السابق ولكن الحكم بترتيبها عليه من حين الإجازة فكان العقد حقيقة وقع حينها ولكن المجيز التزم بترتيب الآثار من حين العقد فليس للآثار قبل الإجازة وجود واقعي تكشف عنها الإجازة حتى تكون الإجازة كالأمارة القائمة على كون الملك ملكا " لطرف الفضولي من حين العقد فيرتب عليه جميع الآثار أو تكون كالاستصحاب القائم على كون الملك ملكا " للطرف من حين العقد فيرتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة فيحكم بكون الجارية المستولدة أم ولد ، بناء على أن يكون موضوعه الوطي في زمان الملك لا الوطي حال الملك الذي هو عنوان منتزع من الوطي الوجداني أو الملكية المستصحبة بل