تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
وضابط الكشف الحكمي : الحكم بعد الإجازة بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد فإن ترتب شئ من آثار ملكية المالك قبل إجازته - كإتلاف النماء ونقله - ( 45 ) ولم يناف الإجازة ، جمع بينه وبين مقتضى الإجازة بالرجوع إلى البدل ،
شرح
( 45 ) الآخوند : ضابطه : إنما يكون ذلك إذا ساعد دليل على ترتيب جمع الآثار ، وإلا فلا بد من الاقتصار على مقدار يساعد عليه أو متيقن منه ، حيث لم يكن قبل الإجازة ملكية حقيقة على هذا الكشف ، بل تنزيلية . ومن هنا يظهر الإشكال في صيرورة الجارية الموطوئة قبل الإجازة أم ولد . نعم جميع الآثار يترتب ، بناء على الكشف بالمعنى الذي ذكرناه ، لاعتبار الملكية حقيقة من حين العقد بالإجازة ، ومن جملتها الحكم بصيرورة الجارية أم ولد ، فتدبر . ( ص 63 ) الإيرواني : قد عرفت : أنه حسب هذا الضابط ، لا تكون ثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي ، في أنه يرتب فعلا " كل آثار الملكية سابقا " . وحسب الضابط الآخر الذي أشرنا إليه ، وهو ترتيب كل أحكام الملك سابقا " ، غير أن العين ليست بملك ، يكون أوضح في عدم الفرق في مقام العمل ، فلو علم المشتري بأن الإجازة ستتحقق جاز له التصرف في العين على الكشف الحكمي ، كما جاز له التصرف فيها على الكشف الحقيقي ، وكذلك يرتب كل أحكام الملك على هذا ، كما يرتب كل أحكام الملك على ذلك بلا تفاوت . ( ص 129 ) النائيني ( منية الطالب ) : لا يخفى أنه سواء قلنا : بأن الالتزام بالكشف الحكمي من باب التعبد الصرف أم قلنا : بأنه من المرتكزات العقلائية فما لم يتحقق الإجازة لا يؤثر العقد ، ولكنه إذا تحققت فترتب جميع الآثار الممكنة الترتب على نفس السبب وهو العقد في ظرف حصوله ومن الآثار الممكنة في العقد المعاوضي المنافع أو النماء ، فما كانت موجودة حين الإجازة - كالصوف وأثمار الأشجار ونحوهما - يحكم بأنها ملك لطرف الفضولي بجميع مراتب وجودها من حين العقد إلى زمان الإجازة وما كانت تالفة كالمنافع المستوفاة أو التالفة من غير استيفاء ، فمعنى ترتيبها من حين العقد هو الحكم بضمان المجيز لها للطرف . ولازم الضمان ، الحكم بملكيتها للطرف لا الحكم بالملكية أولا " ثم الضمان ، فإن الملكية لا يعقل تحققها حين
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 511 | الشيخ صادق الطهوري