تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
فمحمول على عوض كسبه من التقاط ، أو أجرة عن إجارة أوقعها الولي أو الصبي بغير إذن الولي ، أو عن عمل أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر أجرة المثل ، فإن هذه كلها مما يملكه الصبي . ( 33 ) لكن يستحب للولي وغيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها ، لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة ، نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات . وكيف كان ، فالقول المذكور في غاية الضعف .
شرح
والجواب عن التقريب الأول : أما أولا " : فبأن المراد بالكسب وإن كان مكسوبه لا المعنى المصدري ، لعدم مناسبة مع التعليل إلا أن المكسوب ليس خصوص المكسوب المعاملي وإلا فمع فرض الموضوع لا يعقل احتمال السرقة فيه ، بل المكسوب العرفي أي ما استفاده بمعاملة أو بالتقاط أو بحيازة أو باستعاطاء من الغير أو بسرقة ، فليس الاكتساب المعاملي مفروضا " حتى إذا لم يحرم مع العلم بعدم السرقة يكون دليلا " على نفوذ معاملته ليكون من قبيل الاستناد إلى المانع مع عدم المقتضى في الحكم بعدم مقتضاه . وأما ثانيا " : فإنه لو فرض تحقق الاكتساب المعاملي ، كما إذا نهي عن التصرف في ما اكتسبه بالمعاملة من لا يبالي بالربا ، فإن النهي بلحاظ هذه الحيثية لا بلحاظ إنفاذ معاملته مع عدم هذا الاحتمال ، بل كسبه نافذ جائز بقواعده فربما يجوز وربما لا يجوز . والجواب عن التقريب الثاني : إن التقييد لتحقيق موضوع الكراهة ، فإن احتمال السرقة احتمالا " راجحا " إنما يكون في حق من لا يحسن صناعة بيده دون من يحسنها . والجواب عن التقريب الثالث : إن النهي حيثيتي جهتي لرعاية هذا الاحتمال الراجح مع حفظ سائر الجهات بحيث إذا إذن الولي في التصرف فيما بيد الغلام لا ترفع الكراهة مع هذا الاحتمال ، وإلا فمع عدم إذن الولي لا يجوز التصرف فيما بيد الصبي وإن علم أنه ملكه بالإرث لا بالمعاملة ، فلا بد من حمل النهي على كونه من حيثية خاصة ، لا مطلقا " وبلحاظ اتمام الجهات فتدبره ، فإنه حقيق به . ( ص 118 ) * ( ج 2 ص 25 ) ( 33 ) الإيرواني : هذا نقض لما تقدم من : عدم تعين الحق بقبض الصبي . ( ص 107 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 45 | الشيخ صادق الطهوري