تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
كإنشاء العقود أصالة ووكالة ، والقبض والاقباض ، ( 27 ) وكل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار .
شرح
وفي خبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام ورثة المؤمن الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة ، كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوهم وإذا نصبوا لم يعطوا وفي خبر قرب الإسناد ، عن يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، فاشترى لهم منها ثيابا " وطعاما " وأري أن ذلك خير لهم قال عليه السلام : ( لا بأس ) . ولا يخفي : أن ظاهرها جواز الدفع إليه ، بل هو ظاهر بعض الفتاوي ففي الشرايع : ( وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم . ) وعن الكافي : ( أن مقتضى كلام التذكرة جواز الدفع إلى غير ولي الطفل ، إذا لم يكن له ولي ولا بأس به إذا كان مأمونا " ، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرفه في وجه يسوغ للولي صرفها فيه . ) وعن الكركي وصاحب الكفاية والبهبهاني في شرحه على المفاتيح موافقته على جواز الدفع لغير الولي . لكن في الجواهر : ( ثم ، لا يخفي أن المراد من إعطاء الأطفال في النص والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي بأن يسلم بيد وليهم ، لأن الشارع سلب أفعالهم وأقوالهم ، فلا يترتب ملك لهم على قبضهم . ) قلت الأقوى : جواز الدفع إليهم عملا " بالأخبار المذكورة . ودعوى : كون مساقها بيان حكم آخر وهو أصل الجواز ، كما ترى ! بل يمكن أن يقال : إن العمدة في حجرهم عن التصرفات ، الأخبار الدالة على عدم جواز أمرهم ، إلا بعد البلوغ والمنساق منها تصرفهم في أموالهم الموجودة ، فلا تشمل عدم جواز تملكهم بهبة أو صدقة أو زكاة أو كفارة أو خمس أو نحو ذلك ، فتدبر . ( ص 115 ) ( 27 ) الإصفهاني : ترتب الأثر شرعا على القبض ، تارة من باب كونه متمما " لإنشاء الملكية وجزء السبب المملك ، كما في بيع الصرف وفي الهبة ، وأخرى من باب كونه معينا " للكلي الذمي ، كما في بيع الكلي ونحوه ، وثالثة من باب كونه موجبا " للخروج عن ضمان المقبوض ، كما في البيع حيث إن التلف قبل القبض يوجب انفساخ البيع وتلف المبيع من البايع ، لكنه مع إطلاق دليل قاعدة ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ) للتلف قبل قبضه تنزيلا " وإلا فهو بعد قبضه تحقيقا " إذا كان بإذن الولي أو المالك وسيجئ إن شاء الله تعالى منه قدس سره ما ينافي بعض ما ذكرنا . ( ص 117 ) * ( ج 2 ص 24 )