تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
إليه شئ ، بل كان تدبير شأن المعاملة بنظر الولي وكان الصبي مباشرا " لاجراء الصيغة فقط ، فلا بيع ولا عقد له ، ومنه تعرف : أن إطلاق النص لصورة إذن الولي لا يفيد سلب الأثر عن عبارته . ( ص 117 ) * ( ج 2 ص 23 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : أما ما أفاده من كون المرفوع هو المؤاخذة ، فقد عرفت ما فيه من : عدم الاحتياج إلى التقدير بعد كون القلم هو النائب عن الفاعل . وما أفاده من تعميم المؤاخذة لما يشمل الالتزامات في باب العقود ، لا يخفى ما فيه من البعد وارتكاب خلاف الظاهر على ما لا يخفى . والانصاف : كون التعليل لرفع العمد عن الصبي والمجنون وتحمل العاقلة ديتها برفع القلم عنهما يوضح المراد من رفع القلم ، وأن المراد به هو ما قدمناه من أحد المعنيين أعني : إما الحمل على معنى الكنائي ، وهو كون الصبي والمجنون في الأفعال التي تتقوم بالقصد يكونان مرخي العنان كالبهائم ، وإما الحمل على رفع قلم التشريع وجعل الأحكام . ( ص 403 ) . ( ص 402 ) النائيني ( منية الطالب ) : بالجملة : وإن أجاد المصنف قدس سره فيما أفاد من أن المرفوع عن الصبي هو الأحكام المترتبة على الأفعال بعنوانها القصدي ، لا الأحكام المترتبة على الأفعال التي بذاتها موضوعات لها ، لظهور الخبر في أن الصبي كالمجنون ، إلا أنه لا وجه لالتزامه بتعلق الرفع بالمؤاخذة ، ثم تعميمها للآثار الدنيوية ، ثم تمسكه بإطلاق الرفع لما إذا صدر الفعل عن الصبي بإذن الولي ، فإن التمسك بالاطلاق في هذا المقام من الغرائب على مذهب من اختار من : أن التقابل بينه وبين التقييد تقابل العدم والملكة ، فإنه لو كان المراد من الرفع ، رفع الأثر رأسا " وإن فعله كالعدم وقصده كعدم القصد ، فلا موقع للتمسك بالاطلاق ، لأن الإذن لا يمكن أن يؤثر في الفعل الذي هو بمنزلة العدم حتى يتوهم تقييد عدم الأثر بمورد الخلو عن الإذن ، فيتمسك بالاطلاق لرفع هذا التوهم ، ولو كان المراد منه أن الصبي ليس مستقلا " في التصرف فهو كالراهن أو الباكرة ، فلا يصح التمسك بالاطلاق ، لأنه ينقلب الفعل في مورد الإذن عما عليه ، فلا يصح أن يقال : الراهن لا يستقل بالتصرف ، سواء إذن المرتهن أم لا . ( ص 362 )