تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة - بناء على كونها علة للحكم - : عدم مؤاخذتهما بالاتلاف الحاصل منهما ، كما هو ظاهر المحكي عن بعض . ( 24 ) إلا أن يلتزم بخروج ذلك عن عموم رفع القلم ولا يخلو من بعد . ( 25 )
شرح
( 24 ) الإيرواني : لا يخفي ما فيه ، فإنه مع القرينة المتصلة بالكلام على قصر المرفوع بقلم العمد وأن المرفوع أحكام أخذ في موضوعها العمد كيف يبقي لهذه الفقرة عموم ! بل يتعين أن يكون المرفوع بهذه الفقرة أحكام أخذ في موضوعها العمد ، دون أحكام أخذ في موضوعها الخطأ ، أو أحكام هي أعم من العمد والخطأ كالضمانات ، فإن إطلاق أدلة تلك الأحكام يكون محفوظا " على حاله بلا دليل حاكم عليه ، بل أقول : هذا القصر الوارد على هذه الفقرة بالقرينة المتصلة في هذه الرواية يوجب سقوط سائر الروايات المشتملة على رفع الحكم عن الصبي والمجنون عن العموم والشمول لأحكام مختصة بعنوان الخطأ ، أو عامة لكل من العمد والخطأ . ( ص 107 ) ( 25 ) الطباطبائي : قلت : على ( هذا التقدير ) ، وإن لم يرد الإشكال من جهة لزوم إخراج الاتلافات ، حيث إنها حينئذ غير داخلة من الأصل إلا أنه يرد الإشكال من جهة مثل حيازة المباحات وإحياء الموات والالتقاط والسبق إلى المباحات ، حيث إنها يعتبر فيها القصد ومع ذلك هي صحيحة في حق الصبي ، فلا بد من إخراجها وهو أيضا " بعيد . فالأظهر : ما ذكرنا من الاختصاص بالعقوبات الأخروية والدنيوية ، ومعه لا يرد الإشكال إلا في التعزيرات ولا بأس به ، إما لما ذكره المصنف من التخصص ، وإما لما ذكرنا من التخصيص ولكن على ذلك لا يتم الابتلاء حسبما عرفت . ( ص 115 ) الإصفهاني : بأحد تقريبين إما بدعوى أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أنه كل أثر ينوط ترتبه على الفعل بالعقل وكماله واستشعار الفاعل ، فهو مرفوع عن المجنون والصبي والنائم ، لفقد العقل في الأول وفقد كماله نوعا " في الثاني وفقد الشعور في الثالث فمثل الضمان المترتب على مجرد الاتلاف الغير المنوط بشئ خارج عن عموم الآثار المرفوعة ، أو بدعوى أن حديث ( رفع القلم ) ، كحديث رفع التسعة عن