تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
وعلى هذا ، فينطبق على الفضولي ووجه الكشف عن التعقب بالرضا أو الإجازة ، وعلى هذا فينطبق على الفضولي ووجه الكشف عن التعقب بالرضا ، أو الإجازة هو كون المالك في مقام الاسترباح وأنه يريد الربح ، فإذا ظهر الربح يرضى بمقتضى موافقته مع إرادته وهذا أيضا بعيد لوجهين ، الأول : إن رضاه أو إجازته بعد ظهور الربح لا يصير المعاملة المذكورة مورد تعلق عقد المضاربة حتى يكون الربح بتمامه للمالك وللعامل أجرة مثل عمله إن كان يستحق شيئا " ، أو لا يستحق شيئا " أصلا " لمكان تعديه ، وأنه فعل على خلاف إذن المالك وهذا هو الأقوى فالحكم بكون الربح بينهما لا ينطبق على تصحيح فعل العامل على طبق الفضولي . الثاني : إن انكشاف ما يصحح المعاملة من الرضا أو الإجازة لو تم فإنما هو مع ظهور الربح ، وأما مع الخسران ، فلا تصح المعاملة المذكورة لعدم ما يدل على تعقبها بما يوجب حصتها ، ولازم ذلك رجوع المالك بعين ماله بمن عنده إذا كان باقيا " وبمثله وقيمته لو كان تالفا " فلا خسارة حينئذ حتى تكون على العامل أو على غيره إذ هي فرع صحة المعاملة . الاحتمال الثالث : ما ذكرناه وقويناه وهو المتعين ، على ما بيناه . ( ص 27 ) الطباطبائي : يمكن تطبيقها على القواعد بحملها على صورة الإجازة اللاحقة وهذا أيضا " بعيد عنها ، فإنه لا إشارة إلى ذلك في شئ منها على كثرتها مع أن الإجازة لا تنفع في الاشتراك في الربح ، بل مقتضى القاعدة ، إما عدم استحقاق العامل شيئا " لأنه فضولي ، أو استحقاقه مقدار أجرة عمله . فالأولى أن يقال : إن مجرد منع المالك عن تصرف خاص ، أو السفر إلى جهة خاصة لا يستلزم عدم الرخصة في المعاملة . وبعبارة أخرى : يمكن أن يكون منعه منعا " تكليفيا " منه لا وضعيا " حتى يستلزم كون التصرف غير مأذون فيه بالإذن الوضعي . وإن شئت فقل : إنها محمولة على صورة تعدد المطلوب ، فالضمان إنما هو من جهة المخالفة في المطلوب الثاني وكون المعاملة صحيحة والربح بينهما من جهة الموافقة في المطلوب الأول وهو أصل التجارة المربحة ويشير إلى ذلك ذيل صحيحة الحلبي المشتملة على قضية عباس ، فإن ظاهره : أنه كان يشترط الضمان مع بقاء
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 301 | الشيخ صادق الطهوري