تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح - كما هو الغالب ، ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار ، وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله والنهي عن أكل المال بالباطل - اندرجت المعاملة في الفضولي . ( 42 ) وصحتها في خصوص المورد وإن احتمل كونها للنص الخاص ، إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب . ومن هذا القبيل : الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم ، وإن الربح لليتيم ، فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي - كما هو صريح جماعة تبعا " للشهيد - كان من أفراد المسألة ، وإن عمل بإطلاقها - كما عن جماعة ممن تقدمهم - خرجت عن مسألة الفضولي ، لكن يستأنس بها لها بالتقريب المتقدم . ( 43 )
شرح
عنوانا " لمعاملة العامل حتى يكون إجازتها إمضاء لها بعنوان المضاربة المنطبق عليها ليؤثر أثر المعاملة على طبق عقد المضاربة ، بل عقد البيع مثلا " عقد في قبال سائر العقود لا معنونا " بعنوان آخر من سائر العقود . ودعوى : أن استحقاق الربح لقاعدة احترام عمل المسلم مدفوعة أولا " : بأن العامل بتعديه عما قرر له المالك هتك حرمة عمله بنفسه . وثانيا " : بأن مقتضى القاعدة ليس استحقاق الربح المجعول بل أجرة المثل . ( ص 135 ) * ( ج 2 ص 92 ) ( 42 ) الطباطبائي : مما ذكرنا ( تحت الرقم 39 ) ظهر ما في ما ذكره المصنف قدس سره من : إن حملها على الفضولي مقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على اعتبار الرضا والنهي عن أكل المال بالباطل ، مع أن الجمع المذكور إنما يتم إذا لم يكن ما دل على اعتبار الرضا ظاهرا " في اعتبار المقارنة وأن يخرج المعاملة بالإجازة عن الأكل بالباطل وإلا فليس الحمل المذكور جمعا " ، ومع عدم الظهور في المقارنة والخروج عن الباطل بذلك ، فلا حاجة إلى الأخبار المذكورة ، بل يكفي العمومات إلا أن يكون المقصود توجيه للأخبار المذكورة ، لا الاستدلال بها على المدعى فتدبر . ( ص 136 ) ( 43 ) الإيرواني : يأتي ما قدمناه من الكلام في الأخبار السابقة هنا بعينه . ( ص 119 ) الإصفهاني : بل ظاهر بعضها اتجار الولي بمال اليتيم كقوله عليه السلام : ( إذا عندك مال وضمنته فالربح لك
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 304 | الشيخ صادق الطهوري