تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وثالثا " : لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين ، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا " للأحكام المجعولة في حق البالغين ، فيكون الفاعل - كسائر غير البالغين خارجا " عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ . ( 15 )
شرح
مؤثريته في حقه كيف ! ولا يمكن أن يحصل التمليك بالنسبة إلى شخص دون شخص ، فكونه خارجا " عن الحكم إلى وقت البلوغ يقتضي خروجه مطلقا " وإلا لزم ما ذكرنا . ( ص 114 ) الإصفهاني : قد اكتفى قدس سره ، كما في أصوله بانتزاع الوضع من الحكم المعلق على البلوغ وقال بعدم اختصاصه بالحكم الفعلي المنجز وقد مر منا - في أول المقبوض بالعقد الفاسد - : إن الغرض من انتزاع الوضع من التكليف ، إن كان حقيقة انتزاع مفهوم يقابل التكليف ، - كما هو واضح - فمن البين : إن فعلية الأمر الانتزاعي بفعلية منشأ انتزاعه ، فلا يعقل ضمان فعلي مع منشأ تقديري ، وإن كان الغرض أنه لا معنى للوضع إلا نفس الحكم التكليفي التعليقي ، فهذه دعوى العينية لا دعوى الانتزاع والاثنينية في المفهوم ، مع أن مرجعه إلى أنه لا ضمان فعلا " ، بل بعد البلوغ ويكون الاتلاف جزء السبب ويتم في تأثيره الضمان بالبلوغ بخلاف ما إذا قلنا : باستقلال الوضع في أمثال هذه الأمور بالجعل ، فإن اعتبار الضمان وشبهه فعلي وإن لم يكن هناك تكليف . ( ص 114 ) * ( ج 2 ص 14 ) النائيني ( منية الطالب ) : ( ففيه : ) مضافا " إلى عدم إمكان تفكيك الآثار بين البالغ وغيره فيما كان ذات الفعل موضوعا " لأثر ، بل فيما كان الأثر مترتبا " على الفعل القصدي أيضا " ، فإنه لو أفاد عقد الصبي الملكية ، فلا يمكن أن لا يكون مؤثرا " فعلا " ويصير ذا أثر بعد البلوغ أن كون فعله موضوعا " للأحكام المجعولة في حق البالغين فرع أن يكون فعله مؤثرا " ، وهذا أول الكلام ، لأنه يحتمل أن يكون وجوده كعدمه ، كما في عقد المجنون ومثله ، فكيف يمكن أن يكون هذا الذي صدر من مثل المجنون موضوعا " لحكم البالغ العاقل ! ( ص 360 ) ( 15 ) الآخوند : - مضافا " إلى إمكان دعوى ظهورها في رفع خصوص المؤاخذة عنه كحديث الرفع - إن رفع القلم عنه مطلقا " ، وضعا " وتكليفا " لا يقتضي رفع القلم عن غيره بسبب فعله إذا كان بإذنه ، ففعله إنما لا يكتب بما هو مضاف إليه ، لا بما هو مضاف إلى الغير وقد صدر بإذنه . ( ص 46 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 19 | الشيخ صادق الطهوري