تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

فروع

( 40 )
ولو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ، ففي التذكرة إشكال . أقول : أما بيع العبدين ، فإن كان تدريجا " ، فالظاهر وقوع الأول مكرها " دون الثاني ، ( 41 )
شرح
( 40 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى أن المناسب في التعبير بعد ذكر الفروع ، هو عد الفروع على نحو يمتاز كل عن الآخر بما ذكر في المتن من الاختلاط والاندماج . ( ص 448 ) ( 41 ) الإيرواني : إعلم : أن البحث في المقام في أمارية وقوع العقد عقيب الاكراه في كونه صادرا " عن إكراه ، وإلا فلا ملازمة عقلية ولا عادية تقتضي ذلك ، فإنه ربما يكون عقيب الاكراه ولا يكون عن إكراه والظهور الذي ادعاه في المتن مسلم فيما إذا لم يعلم أنه حين البيع الأول كان عازما " على البيع الثاني وإلا لم يقع بيع شئ منهما عن إكراه للوجه الذي نذكره في بيعهما دفعة . ( ص 112 ) النائيني ( منية الطالب ) : والحق : عدم كون كل منهما إكراهيا " ، لأن ما صدر عنه خارجا " غير ما أكره عليه ، وما أكره عليه لم يصدر ، ومجرد اشتمال المجموع على أحدهما لا يوجب صدق الاكراه على أحدهما فضلا " عن كليهما ، واحتمال كون المجموع باطلا " من باب وقوع أحدهما مكرها " عليه ، وبطلان الترجيح بلا مرجح لا وجه له ، كاحتمال بطلان أحدهما وتعيينه بالقرعة ، لأن الاحتمالين إنما يجريان فيما إذا صدر أحدهما عن كره ، ولم يعلم أن المكره عليه أي منهما . وفي المقام ليس كل واحد واقعا " عن كره ، لأن ما أكره عليه لم يقع ، وما وقع لم يكر عليه ، فيقع المجموع صحيحا " ، ولا يقاس المقام على بيع ما يملك وما لا يملك بأن يقال : ما قصد - وهو بيع المجموع - لا يقع شرعا " ، وما وقع شرعا " - وهو بيع ما يملك - لم يقصده ، وذلك للفرق بين المقامين ، فإن في بيع ما يملك وما لا يملك وإن تعلق القصد بالمجموع ، إلا أن من تعلق القصد به ينشأ قصد تبعي بالاجزاء ، لازم وقوع المجموع بإزاء المجموع وقوع البعض مقابل البعض ، وفي المقام لم يتعلق إرادة الأمر بالمجموع حتى يكون إرادة المأمور بالبعض تبعا " لإرادة الأمر بالكل . نعم ، لو فرض أن إرادة الأمر بالبعض تتعلق في الواقع بالكل ، كما لو أكرهه على بيع أحد مصراعي الباب