شرح
وبالجملة : فالحق أن المدار في الصحة على صدور الفعل عن الوكيل بقصد منه إلى اللفظ والمعنى ورضا
المالك بوقوع المدلول في الخارج ، وهذا حاصل في الوكيل المكره ، مع كون الموكل مختارا " .
ويؤيد الصحة في المقام ، حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا ، فإن الرضا الحاصل منه بعد العقد
لا يصحح الألفاظ ، بل يوجب استناد قصد النتيجة إليه ، فلا بد أن يكون مفروض كلامهم عدم بطلان أثر
اللفظ بالاكراه على العقد . ( ص 400 و 402 )